(8) باب ان المسافر إذا علم أنه يدخل اهله قبل الزوال فهو بالخيار ان شاء افطر وان شاء صام فان قدم قبله ولم يطعم شيئا يصوم ويعتد به وان افطر قبل قدومه أو قدم بعد الزوال فعليه القضاء وينبغي إمساكه عن المفطرات بقية النهار خصوصا عن الوقاع وكذلك الحائض إذا طهرت من حيضها وقد بقيت عليها بقية يوم 926 (1) يب 424 - محمد بن يعقوب عن كا 199 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 141 - رفاعة بن موسى قال سئلت - 1 - ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم - 2 - في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج (و - كا) لم يدخل (اهله - كا) فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.
927 (2) كا 199 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 424 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام - 3 - عن الرجل يقدم - 4 - من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج (و - كا) لم يدخل اهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر ك 567 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
928 (3) يب 424 - محمد بن يعقوب عن كا 199 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم.