(9) باب ان المسافر ان دخل اهله قبل الزوال وهو جنب عن احتلام فعليه ان يتم صومه إن لم يطعم شيئا ولا قضاء عليه 938 (1) فقيه 141 - روى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال في المسافر يدخل اهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته من (عن - خ) احتلام (وتقدم مثل ذلك في رواية يونس عن - كا يب صا في الباب المتقدم).
(10) باب كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار وكذا التملي من الطعام والشراب ويستحب للحائض والنفساء إذا طهرتا وللمريض إذا برئ ان يمسكوا بقية اليوم عن المفطرات 939 (1) كا 199 - عدة من أصحابنا عن يب 420 صا 106 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان يصيب من النساء قال نعم.
940 - (2) كا 199 - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 420 صا 105 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى اهله في شهر رمضان وهو مسافر قال لا بأس.
قرب الإسناد 147 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه مثله.