وباب (24) ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه ما يدل على لزوم القضاء على من سافر في شهر رمضان.
وفي رواية الزهري (1) من باب ما ورد في حصر الصيام الواجب وأقسامه من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام: فاما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم وقال قوم ان شاء صام وان شاء افطر واما نحن نقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر.
وفي رواية ابن مسلم (6) من باب (4) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارات اليمين قوله عليه السلام وان ظاهر وهو مسافر يفطر حتى يقدم.
وفي أحاديث باب (10) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام وباب (11) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة ما يدل على حرمة الصوم في السفر.
وفي رواية عذافر من باب (5) استحباب قضاء صوم الثلثة الأيام في كل شهر من أبواب الصيام المندوب قوله فأنت فيه بالخيار في السفر والمرض قال فقال عليه السلام المرض قد وضع الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
وفي رواية محمد بن عمران من باب حد المرتد في كتاب الحدود ما يدل على جواز الافطار في السفر في شهر رمضان وما يدل على حرمة الصوم في السفر ووجوب قضائه أكثر مما ذكر ولكن فيه غنى وكفاية.
(7) باب ان المسافر ان خرج قبل الزوال في شهر رمضان فليفطر ان نوى الخروج من الليل ثم يقضيه والا فيشكل وان خرج بعد الزوال فليصم ويكره له التظاهر بالافطار 911 (1) يب 417 صا 99 - محمد بن يعقوب عن كا 199 - علي بن إبراهيم