المأثور وتقدم في أحاديث باب (14) ان الرجل إذا شيع اخاه فليقصر من أبواب صلاة المسافر ما يدل على ذلك.
(14) باب عدم صحة صوم الحائض والنفساء ولو صادف الدم جزءا من النهار واستحباب امساكهما إذا طهرتا في الأثناء ولزوم القضاء عليهما وصحة صوم المستحاضة مع الغسل 980 (1) المقنعة 60 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تبتدئ بالصوم من أول النهار فترى الدم عند اصفرار الشمس فقال عليه السلام تفطر إذا رأته وتقضى يوما مكانه.
981 (2) فقه الرضا عليه السلام 25 - وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا " وعليها قضاء ذلك اليوم.
وتقدم في أحاديث باب (12) تحريم الصلاة والصيام على الحائض من أبواب الحيض في كتاب الطهارة وباب (13) انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلاة وباب (14) ان الحائض إذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم وباب (18) بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزءا من النهار ما يدل على ذلك.
وفي رواية سماعة (13) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله عليه السلام تصوم (اي المستحاضة) شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (28) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعملها المستحاضة من الغسل وباب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة والصيام أيام اقرائها وحكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر في شهر رمضان فإنها تدل على بعض المقصود.
وفي رواية حفص بن غياث (25) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة