الصيام المندوب قوله الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال (ع) لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان وفي رواية الدعائم وأبى الصباح (26) نحوه وفي رواية الدعائم (27) قوله (ع) لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة صيام نافلة حتى يقضى الفريضة.
(19) باب ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر كله أو بعضه فعليه القضاء وحكم صوم المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل 1021 (1) يب 440 و 42 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه ان (يغتسل و - ئل) يقضى الصلاة والصيام.
1022 (2) يب 443 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أجنب في رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه (قضاء - خ) الصلاة والصيام.
1023 (3) كا 192 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن فقيه 136 - علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى - 1 - ان يغتسل حتى يمضى بذلك - 2 - جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم.
1024 (4) يب 446 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان وينسى ذلك جميعه - 3 - حتى يخرج شهر رمضان قال يقضى الصلاة والصيام.
1025 (5) فقه الرضا 24 - انه سئل العالم عن رجل أجنب في رمضان فنسى