أبو بكر وعمر).
ولاحظ باب (12) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم فان فيه ما يدل على لزوم الوفاء بالنذر وعلى حكم قضائه.
وفي رواية الزهري (1) والرضوي من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصوم النذر واجب.
وفي كثير من أحاديث باب (5) حكم من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف وباب (6) حكم من جعل على نفسه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر أبواب ما يتعلق بنذر الصوم ما يدل على ذلك.
وفي رواية عبد الملك بن عمرو من باب وجوب الوفاء بالنذر في كتاب النذر قوله من جعل لله عليه الا يركب محرما سماه فركبه قال ولا اعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
وفى رواية علي بن جعفر من باب وجوب الوفاء بعهد الله قوله عليه السلام يعتق (اي من لم يف بعهده) رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وفي رواية أبى بصير نحوه.
(10) باب ان من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام يجب عليه صيام ما عدى الأيام المنصوصة الممنوعة وأيام السفر والمرض 1092 (1) يب 404 - صا 79 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن فقيه 137 - المقنع 59 - عبد الكريم بن عمرو - 1 - قال