عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.
706 (18) يب 425 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - محمد بن يحيى - 1 - عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ليس - 2 - به بأس.
707 (19) قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم قال لا بأس ئل 80 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
ويأتي في رواية ابن مريم (6) من باب (11) استحباب صوم يوم الجمعة من أبواب صيام التطوع قوله (ع) لا يدخل الصائم الحمام ولا يحتجم.
(28) باب ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات بل يجب عليه مؤكدا ان تصوم جوارحه من جميع المحرمات ويستحب له مؤكدا ان يترك المكروهات ويشتغل بتصفية الباطن وفعل الخيرات ويدع الجدال والمراء والأذى والجهل وسيئات الأفكار حتى لا يكون يوم الصوم كيوم الافطار 708 (1) كا 187 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب 407 - علي بن مهزيار عن الحسين - 3 - بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم انى نذرت للرحمن صوما اي (صوما - كا) صمتا (وفى