(11) باب عدم جواز التعويل على قول المنجم والحساب في رؤية الهلال وحكم ما إذا رؤى في بلد دون بلد قال الله تعالى (في س البقرة ى 188) يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولبس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
349 (1) يب 396 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب اليه أبو عمر (و - خ) أخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم فيقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على اهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا فوقع عليه السلام لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.
350 (2) المعتبر 311 - لا يجوز التعويل على قول المنجم لقول النبي صلى الله عليه وآله من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وتقدم في رواية الثمالي (4) من باب (3) تعيين ليلة القدر من أبواب فضل شهر رمضان واحكامه قوله فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك في ارض أخرى فقال عليه السلام ما أيسر أربع ليال تطلبها (اي ليلة القدر) فيها.
وفي رواية عبد الله بن علي (1) من باب (3) وجوب الصوم والافطار عند روية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان قوله عليه السلام (في ذيل قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج) لصومهم وفطرهم وحجهم وفى رواية الخزاز (21) قوله عليه السلام وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.