وفي رواية العلاء (36) من باب (17) استحباب صوم شعبان من أبواب الصيام التطوع قوله عليه السلام من صام شهر رمضان وحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه الخ.
وفي رواية ابن مهزيار من باب حكم من واقع اهله في صوم النذر في كتاب النذر قوله رجل نذران ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلام اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وفي رواية الحسين بن عبيد نحوه وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن من باب أقسام المحرمات في النكاح قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج وعما حرمه رسول الله صلى الله في سنته فقال الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلثين وجها (إلى أن قال) واما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا.
(9) باب ان من اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وضرب خمسين سوطا وان طاوعته فعلى كل واحد كفارة وضرب خمسة وعشرين سوطا وحكم من أتاها وهي نائمة أو مجنونة أو أتاها في دبرها 540 (1) يب 413 - 415 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 191 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد (الأنصاري - يب 485) عن فقيه 135 - المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
541 (2) المقنعة 55 - وروى الرجل إذا اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب عليه كفارتان وضرب خمسين سوطا فان اطاعته المرأة وجب على كل واحد منهما كفارة وضرب خمسين وعشرين سوطا.