عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم افطر.
ويمكن ان يستدل على ذلك بالمعلومات واطلاقات ما ورد في وجوب القضاء والكفارة على من افطر متعمدا.
(23) باب ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو طمث أو علة من الله تعالى ثم مات قبل أن يقدر على القضاء فلا يجب القضاء عنه وان زالت العلة وأمكنه القضاء أو كان مسافرا وجب القضاء عنه 1038 (1) يب 422 صا 110 - محمد بن يعقوب عن كا 196 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل أدركه (شهر - يب صا) رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ قال ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى.
1039 (2) صا 108 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب 422 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه ولا يقضى - 1 - عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم يقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في (شهر - صا) شوال فقال لا يقضى عنها (حمله الشيخ ره على عدم التمكن من القضاء).
1040 (3) كا 196 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن فقيه 143 - ابان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري يب 422