عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأو الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
قال الشيخ فهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة لأنهما غير معلومين وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير اليه مع أنهما لو صحا لجاز ان يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد الخ.
317 (7) كا الروضة 332 (حميد بن زياد عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بياع السابري - معلق) عن ابان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا لليلة الماضية ان اهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (33) من باب (3) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال قوله عليه السلام وإن لم تروا الهلال الا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل.
وفي رواية ابن عمار (33) قوله عليه السلام وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل (حمله الشيخ ره على الاستحباب).
(5) باب ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم أو يفطر إذا لم يشك فيه والا فيصوم أو يفطر مع الناس 318 (1) يب 441 فقيه 137 علي بن جعفر - 1 - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يرى الهلال في - 2 - شهر رمضان وحده لا يبصره غيره (أ - فقيه) له ان يصوم قال إذا لم يشك (فيه - يب) فليصم - 3 - والا فليصم - 4 - مع .