وفي رواية أبى عوانة (22) ما يستفاد منه حرمة الأكل والشرب في شهر رمضان وفي غير واحد من أحاديث باب (19) جواز ارتكاب المفطر في الليل وباب (21) حكم من قام في شهر رمضان فنظر فلم يرى الفجر وباب (22) حكم من أخبر بطلوع الفجر فظن أن المخبر يسخر وفي غير واحد من أحاديث باب (23) ان القرص إذا غاب في الأفق فقد حل الافطار وباب (2) حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع من أبواب نية الصوم ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم.
ويأتي في أحاديث باب (2) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الماء والغبار وباب (4) وجوب الامساك عن القى وباب (14) ان الصائم ان اكل أو شرب أو تقيا ناسيا لم يفسد صومه ما يدل على ذلك.
وفي رواية الرضوي (6) من باب (8) وجوب إمساك الصائم عن الجماع قوله عليه السلام ان الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب الخ.
وفي رواية الفتح بن يزيد (21) قوله عليه السلام فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد وفي أحاديث باب (16) جواز المضمضة والاستنشاق وباب (17) جواز الاستياك وباب (19) جواز ذوق المرق وباب (23) ان الصائم إذا دخل الذباب في حلقه فلا شئ عليه ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم.
وفي رواية ابن مسلم (2) من باب (26) جواز الاكتحال للصائم قوله الصائم يكتحل قال عليه السلام لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وفي رواية الفراء مثله.
وفي رواية ابن أبي يعفور (4) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال عليه السلام ولا بأس به انه ليس بطعام يؤكل وفي كثير من أحاديث باب (28) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات ما يدل على ذلك.
ولا يخفى ان ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم أكثر من هذا ولكن لا يهمنا ذكره.