عليه السلام قال قلت له جعلت فداك جعلت على صيام شهر ان خرج عمى من الحبس فخرج فأصبح وانا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فادعوا بالغذاء وأتغذى معه قال لا بأس.
461 (23) كا 196 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه 143 - ابن فضال عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوى الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على امره (فيسأله ان يفطر - فقيه) أيفطر قال إن كان تطوعا أجزأه وحسب له وان كان قضاء فريضة قضاه وتقدم في رواية معمر 10 من باب (17) استحباب صيام يوم الشك من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه قوله افطر الآن فقال لا بعد الظهر قال فقلت و كذلك في النوافل ليس لي ان افطر بعد الظهر قال نعم.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ وفي أحاديث باب (12) حكم من أراد أن يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر من أبواب ما يجب الامساك عنه ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث باب (13) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا.
وفي رواية عبيد (3) من باب (7) ان المسافر ان خرج قبل الزوال فليفطر من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم على يعنى الصيام وفي رواية ابن حبيش (1) من باب (6) استحباب صوم أيام البيض من أبواب الصوم المندوب قوله عليه السلام فنادى مناد من السماء ان صم لربك اليوم فصام (انما أشرنا إلى هذه لظهور قوله عليه السلام (صم لربك اليوم) في أن الامر بالصوم كان في اليوم فنوى آدم عليه السلام الصوم في اليوم لا في الليل).
وفي رواية الصيقل (11) من باب (14) استحباب صوم الثامن عشر من ذي الحجة قوله خرج عليها أبو الحسن عليه السلام يعنى الرضا بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال صوموا فانى أصبحت صائما.