610 (10) فقه الرضا عليه السلام 24 - واحذر السواك من الرطب وادخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فان دخل منه شئ في حلقك فقد فطر وعليك القضاء.
وتقدم في رواية المروزي (1) من باب (2) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه قوله عليه السلام إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه (أو - خ) وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
وفي رواية سماعة (8) من باب (4) وجوب إمساك الصائم عن القئ قوله رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه وان كان في وضوء فلا بأس به.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على جواز السواك للصائم.
وفى رواية ابن علوان (10) من هذا الباب قوله عليه السلام لا بأس بان يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره فقيل لعلي عليه السلام رطوبة في السواك فقال عليه السلام المضمضة بالماء أرطب منه فقال عليه السلام فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له لا بد من السواك لسنته التي جاء بها جبرئيل عليه السلام وفي رواية الرازي (11) نحوه وفي رواية الواسطي (14) قوله عليه - السلام انى استاك بالماء وانا صائم وفي رواية الدعائم (5) من باب (19) ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق قوله عليه السلام لان الصائم يتمضمض بالماء وانما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.
(17) باب ان الصائم يجوز له ان يستاك اي ساعة شاء من النهار ولكن لا يستاك بعود رطب 611 (1) يب 426 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم اي ساعة من النهار أحب