ذلك (قال - يب 445) فكتب (ع) يفرق عن كل يوم مدا - 1 - من طعام كفارة.
1109 (5) يب 445 - هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان اخى حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض إخواني لأفطر فأفطرت أياما أفأقضيه قال لا بأس.
(15) باب ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ويستحب ان يعطى من يصوم عنه مدين وحكم اعطاء الثمن 1110 (1) كا 200 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن الحسين بن عثمان عن فقيه 142 - ابن مسكان عن محمد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن (ع) - 2 - ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو - 3 - على الصوم قال فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.
1111 (2) المقنعة 60 - سئل (اي الصادق عليه السلام) عن رجل جعل على نفسه ان يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك كيف يصنع فقال تصدق (عن - ئل) كل يوم (بمد من طعام - ئل) على مسكين.
1112 (3) كا 202 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 134 - أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي - فقيه) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلص من حبس ان يصوم كل (يوم - فقيه كا ط) أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم - 4 - لعلة اصابته أو غير ذلك فمد (الله - فقيه) للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة