(2) باب حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع أو يقضيه من شهر رمضان وحكم من بات ونوى الصوم تطوعا أو قضاء أو نذرا ثم بدا له ان يفطر 439 (1) يب 405 - الصفار عن يب 405 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح (و - يب خ) لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له (من - يب خ) يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
440 (2) الدعائم 338 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أصبح لا ينوى الصوم ثم بدا له ان يتطوع فله ذلك ما لم تزل الشمس قال وكذلك ان أصبح صائما متطوعا فله ان يفطر ما لم تزل الشمس.
441 (3) يب 405 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على - 1 - اهله فيقول عندكم شئ والا صمت فإن كان عندهم شئ اتوه به والا صام.
442 (4) يب 405 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (عن محمد - خ) بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض - 2 - الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.
الجعفريات 61 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول إذا لم يفرض الرجل (وذكر نحوه).