يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه قال لا بأس ئل 120 - ورواه علي بن جعفر في كتابه بتمامه.
1198 (6) - يب 441 - محمد بن يعقوب عن كا 202 - أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون عليه من الثلثة الأيام (من - خ كا) الشهر هل يصلح له ان يؤخرها أو - 1 - يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها - 2 - قال ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها - 3 -.
1199 (7) فقه الرضا 25 - فان أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه.
(5) باب استحباب قضاء الثلثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوع أو الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم لمن سافر أو ضعف عنها والأفضل اختيار الصدقة على الصوم بمشقة 1200 (1) كا 198 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم هذه الثلثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضائها قال فقال لي انما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
1201 (2) كا 198 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن