(15) باب ان من أسلم في شهر رمضان أو استبصر فليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي أسلم فيه أو استبصر وعليهما صوم ما يستقبل من بقية الشهر 982 (1) كا 197 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 421 صا 107 - الحسين بن سعيد عن فقيه 138 - صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا - 1 - ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يكونوا (قد - يب خ) أسلموا قبل طلوع الفجر.
983 (2) يب 421 صا 107 - محمد بن يعقوب عن كا 197 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه (ع) ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف - 2 - (من - صا خ يب) شهر رمضان انه ليس عليه الا ما يستقبل.
984 (3) كا 197 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 107 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن يب 421 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام - 3 - قال ليس عليه الا ما أسلم فيه المقنع 64 - سئل الصادق عليه السلام (وذكر مثله).
985 (4) فقيه 138 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه فقال ليس عليه ان يصوم الا ما أسلم فيه