443 (5) يب 405 - إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضائه ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل - حمله الشيخ ره على الاستحباب أو على قضاء شهر رمضان.
444 (6) كا 196 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
445 (7) يب 405 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضى رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه قال وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
446 (8) يب 405 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان يب 405 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان يصوم - 1 - ويعتد به من شهر رمضان.
447 (9) يب 441 - صا 118 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل