وتقدم في رواية اليسع (3) من باب 25 ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر من أبواب الصلاة على الميت، قوله: فاثنان يصليان على جنازة، قال: نعم، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم، بجنبه وفى الرضوي (4) نحوه وفى أحاديث باب (23) المحاذاة من أبواب، مكان المصلى ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية علي بن جعفر (1908) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: ويقوم الامام امامهم، والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم. وفى رواية الرقي (2773) قوله: فلما طلع الفجر قام، فاذن وأقام وأقامني عن يمينه. وفى رواية عنبسة (3365) قوله: الرجل يقوم في الصف خلف الامام، وليس على يساره أحد، كيف يسلم؟ قال: يسلم واحدة عن يمينه.
وفى رواية علي بن إبراهيم (5) من باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة، قوله عليه السلام: وهو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعلي عليه السلام بجنبه، وكان مع أبي طالب جعفر، فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك، فوقف جعفر على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله، وفى رواية محمد بن عمر (6) قوله: يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحسه رسول - الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدمها.
وفى رواية أبى البختري (9) قوله عليه السلام: الصبى عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، وفى أحاديث باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة (3) من باب (31) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف، قوله: فان جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع؟ وهي إلى جانب الرجل، قال:
يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا وفى رواية عمار (1) من باب (41) حكم