أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال، قمن في آخر الصفوف، لا يتقدمهن الرجال، ولا يحاذينهم الا ان يكون بينهن وبين الرجال سترة.
5617 - (11) الخصال 143 ج 2 - بالاسناد المتقدم، في باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض، عن جابر بن يزيد الجعفي، في حديث الاحكام المختصة بالنساء، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل، قامت خلفه، ولم تقم بجنبه.
5618 - (12) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة عن غياث، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام، قال: قال المرأة صف - 1 - والمرأتان صف، والثلث صف.
5619 - (13) يب 253 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار - 2 - (المدائني - يب) انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع؟ ثم - 3 - علم (هو - يب) وهو في الصلاة، قال: يحوله إلى يمينه.
فقيه 82 - روى عن الحسين بن يسار - 4 - أنه قال: سمع من سئل الرضا عليه السلام و ذكر مثله.
5620 - (14) كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، قال: ذكر الحسين انه امر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره وهو لا يعلم، ثم علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه.