الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.
5276 - (2) يب 336 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن يحيى الساباطي، عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادى؟
فقال: اي ذلك شئت.
وتقدم في رواية علي بن عبد الله (2) من باب (1) فرض صلاة الكسوف قوله عليه السلام، ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف وفى رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام والسنة ان تصلي في المسجد إذا صلوا في جماعة وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (4) كيفية صلاة الآيات، قوله عليه السلام: صليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس.
وفى رواية ابن مسلم (3) قوله عليه السلام: يستحب ان يقرء فيها فيها (اي صلاة الكسوف) بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وفى رواية ابن أبي يعفور (11) قوله عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلي وحده وفى رواية الجعفريات (13) قوله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف بالناس وفى رواية الراوندي (18) مثله.
وفى أحاديث باب (6) استحباب تطويل صلاة الكسوف ما يدل على ذلك ويمكن ان يستدل عليه باطلاقات أحاديث باب فضل الجماعة واستحبابها.