5281 - (5) فقه الرضا عليه السلام 12 - وإذا احترقت القرص كلها فاغتسل وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك (تصليها خ) إذا علمت فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم تحترق القرص فاقضها ولا تغتسل.
5282 - (6) يب 33 - أخبرنا (نى خ يب ط) الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 299 - صا 453 - الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل (فكسل ان يصلي فليغتسل - 1 -) من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.
5283 - (7) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن - 2 - بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك، فان ذلك أفضل، وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز، وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها.
5284 - (8) صا 454 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف وذكر مثله.
5285 - (9) يب 299 - صا 453 - محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟
قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.
5286 - (10) صا 453 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد،