والبهائم صا 452 - بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة الكسوف وذكر مثله.
5255 - (10) الدعائم 241 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في تبعيض السور - 1 - في صلاة الكسوف وذلك أن يقرء ببعض السورة ويركع، ثم يرجع إلى الموضع الذي (وقف عليه - ك) قرء منه - 2 - وقال عليه السلام: فان بعض السورة لم يقرء بفاتحة الكتاب الا في أولها، ولان يقرء بسورة في كل ركعة أفضل.
5256 - (11) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف بالناس، فقرء الحجر، ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع، ثم ركع مرة أخرى (الخشوع كذا) ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع، ثم رفع رأسه، فدعا بين السجدتين على قدر السجود، ثم سجد الأخرى، ثم قام فقرء سورة الروم، ثم ركع فدعا قدر الخشوع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين فكان فراغه حين انجلت الشمس، فمضت السنة ان صلاة الكسوف ركعتين فيها أربع ركعات وأربع سجدات.
5257 - (12) آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال: سئلته عن القراءة، في صلاة الكسوف هل يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟
قال: قال لي: إذا اختمت - 3 - سورة وبدأت بأخرى فاقرء بفاتحة الكتاب، وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة - 4 - فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول - 5 - سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك الا في الركعة التي تسجد منها - 6 - ئل 478 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه مثله. قرب الإسناد 99 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال سئلته عن القراءة في صلاة الكسوف