ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت - 1 - الشمس، وقال لا بأس بان تصلي وحدك، ولا صلاة الا مع امام.
5007 - (7) يب 289 صا 444 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.
5008 - (8) يب 334 - صا 445 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد (التميمي - يب) عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال حدثني ابن قيس - 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال انما الصلاة يوم العيد - 3 - على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج، فليس عليه صلاة.
وتقدم في أحاديث باب (12) انه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام ، ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الدعائم (9) من الباب التالي، قوله عليه السلام: لا صلاة الا مع امام عدل وفى رواية الغنوي (10) قوله أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج، أيصلى في بيته؟ قال عليه السلام: لا، ويلا حظ سائر أحاديث الباب، فإنه يناسب المقام.