(وقال في موضع آخر) صلاة العيدين فريضة واجبة، مثل صلاة يوم الجمعة الأعلى خمسة: المريض، والمرأة، والمملوك، والصبى، والمسافر.
5000 - (5) الدعائم 224 - عن علي عليه السلام، أنه قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة.
وتقدم في رواية زرارة (12) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام: فرض الله صلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه (إلى أن قال) وصلاة العيدين، وفى رواية وهب (13) من باب (1) فضل صلاة الجمعة من أبوابها قوله عليه السلام: لان ادع شهود حضور الأضحى عشر مرات، أحب إلى من أن ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
وفى رواية حفص بن غياث (30) من باب (4) وجوب الجمعة جماعة على جميع الناس، قوله عليه السلام: ليس على اهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين.
وفى رواية علي بن جعفر (34) قوله: هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.
وفى رواية ابن شاذان (6) من باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة، قوله عليه السلام واما العيدان، فإنما هو في السنة مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر.
ويأتي في أحاديث باب التالي وباب (5) انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة، وباب (6) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (7) استحباب صلاة العيدين للمسافر، ما يدل على ذلك.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (8) كراهة السفر يوم العيد، قوله عليه السلام:
إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
وفى رواية الحضرمي (2) من باب (9) ان السنة في العيدين الخروج إلى الصحراء قوله: " وذكر اسم ربه فصلى " قال عليه السلام يروح إلى الجبانة فيصلى.