قال التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء أليس الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا قال قلت فان أصاب الماء وهو في اخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته قال قلت له فيصلى بالتيمم صلاة أخرى قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم 3333 (10) الدعائم 145 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال وكذلك ان تيمم ولم يصل فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلى.
3334 (11) يب 57 صا 163 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء 3335 (12) يب 57 صا 164 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليه السلام قال لا يتمتع (لا يعمل - خ صا) بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها الجعفريات 23 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا يصلى بالتيمم وذكر مثله وبإسناده عن جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول مضت السنة الا يصلى بتيمم وذكر مثله.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) والحبى (2) من باب (1) وجوب التيمم قوله عليه السلام فإذا وجد ماء (الماء - خ) فليغتسل وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يمكن ان يستفاد منه جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مثل قوله عليه السلام ان رب الماء هو رب الأرض وقوله عليه السلام يكفيك الصعيد عشر سنين وفى رواية زرارة (1) من باب (3) وجوب طلب الماء قوله عليه السلام فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وفى رواية زرارة (6) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله ان رب الماء هو رب الصعيد.