3328 (5) صا 163 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 57 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لا بأس بأن يصلى صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء يب 57 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام مثله.
3329 (6) فقه الرضا عليه السلام 5 - فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة اللهم الا ان تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم فتطهر فتعيد الصلاة.
وقال عليه السلام وان مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه ان يعيد التيمم لان ممره بالماء نقض تيممه وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء.
3330 (7) يب 54 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء اخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال يتيمم ويصلى فإنه تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل 3331 (8) فقه الرضا عليه السلام 5 - نروى عنه صلوات الله عليه أنه قال رب الماء ورب الصعيد واحد.
3332 (9) ئل 188 - العياشي في تفسيره عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام