عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة فقال لا (انما - خ ل) هو بمنزلة الماء.
3325 (2) يب 56 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
3326 (3) كا 19 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فان أصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين يب 56 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد وذكر مثله الا ان فيه فلما اراده تعسر ذلك صا 164 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام وذكر مثل ما في التهذيب إلى قوله يعيد التيمم صا 163 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد وذكر مثله إلى قوله أو يصب الماء 3327 (4) الدعائم 145 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه.