عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد صا 159 أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضأ وأعاد (الصلاة - خ يب) فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
3352 (10) الدعائم 145 - عن الصادق عليه السلام وان هو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلى توضأ وصلى ولم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة (إلى أن قال) وان دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع فان ركع مضى في صلاته فان انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها فان مضى الوقت أجزأته.
3353 (11) فقه الرضا عليه السلام 5 - وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء.
3354 (12) يب 54 صا 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه في رجل تيمم فصلى (وصلى - صا) ثم أصاب الماء فقال اما انا فكنت فاعلا انى كنت أتوضأ وأعيد.
وتقدم في روايتي ابن سنان والحلبي (1) من باب (1) وجوب التيمم قوله عليه السلام فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى وفى رواية الحلبي (2) قوله عليه السلام فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وفى رواية زرارة (1) من باب (3) وجوب طلب الماء قوله عليه السلام فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وفى رواية أبى يعقوب (9) من باب (11) جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد قوله فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته وفى رواية الصيقل (7) من الباب المتقدم قوله قد صلى