3296 (28) يب 53 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 19 - محمد بن يحيى عن الحسن (الحسين - خ كا) بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعنى ما تطأ عليك برجلك.
3297 (29) يب 53 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 19 - الحسن (الحسين بن الحسين العرني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق.
وتقدم في رواية ابان (47) من باب (20) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات قوله عليه السلام وجعل له صلى الله عليه وآله الأرض مسجدا وطهورا وفى رواية الديلمي (3) من باب (1) ان الماء طهور بأقسامه من أبواب المياه قوله وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات وفى مرسلة الفقيه (3) من باب (2) الموارد التي يستحب فيها الوضوء من أبواب الوضوء قوله عليه السلام فان ذكر (اي من آوى إلى فراشه) انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره وفى رواية النعماني (1) من باب (4) انه يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهرا قوله والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب وفى رواية أبى بصير (1) من باب (5) اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق قوله عليه السلام انما هو الماء والصعيد.
وفى الرضوي (4) قوله وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر وفى رواية أبى بصير (10) من باب (10) انه يكره للجنب ان يأكل من أبواب الجنابة قوله عليه السلام فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد وفى رواية ابن سنان (1) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله فليمسح من الأرض وليصل وفى رواية الحلبي (2) قوله عليه السلام يتيمم بالصعيد وقوله عليه السلام لان رب الماء هو رب الأرض - 1 - فليتيمم.