يمس الثياب.
3079 (9) كا 45 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
3080 (10) كا 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين يب 121 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت (له - خ) الرجل يغمض (عين - كا) الميت (ا - يب) عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد - 1 - فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه - 2 - قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده - 3 - من العاتق - 4 - ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر (ا - يب) عليه وضوء قال لا الا ان - 5 - يتوضأ من تراب القبر ان شاء.
3081 (11) يب 121 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان.
3082 (12) يب 121 صا 100 - الحسين بن سعيد عن (النظر بن سويد عن - صا خ يب) عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد (برد - خ ل) فاغتسل.
3083 (13) ئل 177 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل مس ميتا عليه الغسل قال إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه وان كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.