فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد.
3095 (25) فقيه 30 - قال الصادق عليه السلام لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى ان يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره ثم أمرت به فغطي ثم قلت اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ثم امرتهم فغطوه ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت أدرجوه فقيل (له - خ) بأي شئ عوذته فقال بالقرآن اكمال الدين 42 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات إسماعيل وذكر مثله.
3096 (26) كا 45 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 122 صا 100 الحسين بن سعيد عن فضالة (ابن أيوب - كا) عن (إسماعيل بن أبي زياد - 1 -) عن فقيه 31 - أبي عبد الله عليه السلام - 2 - قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون (رض - فقيه) بعد موته.
3097 (27) أمالي المفيد ره 60 - قال المفيد ره حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين المقري البصير قال حدثنا عبد الله بن يحيى القطان قال حدثنا أحمد بن الحسين بن (أبي - خ) سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن مخارق - 3 - عن عبد الصمد ابن علي عن أبيه عن عبد الله بن العباس رض قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله تولى غسله علي بن أبي طالب عليه السلام والعباس معه والفضل بن العباس فلما فرغ علي عليه السلام عن غسله كشف الأزرار عن وجهه ثم قال بابي أنت وأمي (إلى أن قال) ثم أكب عليه فقبل وجهه ومد الأزرار عليه.
وتقدم في أكثر الأحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على وجوب الغسل على من مس الميت الادمي.
ويأتي في أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يدل على ذلك وفي رواية