3084 (14) فقه الرضا عليه السلام 18 - ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك فان مسست بعد ما برد فعليك الغسل.
3085 (15) وفيه 19 - وإذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة وان نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك 3086 (16) وفيه 20 - وقال العالم عليه السلام تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت واغتسل إذا غسلته ولا تغتسل إذا حملته.
3087 (17) تحف العقول 108 - (في باب آداب علي عليه السلام لأصحابه قال عليه السلام) من مس جسد ميت بعد ما يبرد لزمه الغسل ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل الخصال 159 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنه التخلي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه.
3088 (18) احتجاج الطبرسي ره 247 - مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية أيضا مما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر فيما كتب اليه (إلى أن قال) وقد عودتني أدام الله عزك من تفضلك ما أنت أهل ان تجريني على العادة وقبلك أعزك الله فقهاء انا محتاج إلى أشياء تسئل لي عنها روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
وروى عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده غيبة الشيخ 245 - نقلا من نسخة الدرج مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله.