من أيام الجمعة.
3144 (4) وفيه 19 - وان نسيت الغسل ثم ذكر ت وقت العصر أو من الغد فاغتسل.
3145 (5) يب 31 صا 103 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل - 1 - يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
3146 (6) فقيه 21 - سئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد.
3147 (7) يب 31 - 160 - صا 103 - أحمد بن محمد (بن عيسى - خ يب 106) عن محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل (الغسل - صا) يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان معتمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
3148 (8) صا 104 - محمد بن الحسن الصفار يب 31 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه من - 2 - آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت.
3149 (9) يب 32 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فإنه الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت.
3150 (10) ك 153 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت.
3151 (11) يب 322 - سعد عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن