3089 (19) يب 121 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه: رجل أصاب يديه (يده - خ ل) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
3090 (20) يب 30 صا 99 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 45 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وان قبل الميت انسان (بعد موته - يب صا خ كا) وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.
3091 (21) يب 122 صا 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - خ صا) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
3093 (23) يب 122 صا 100 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن فقيه 27 - أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت 2 - عند موته وبعد - 3 - غسله والقبلة ليس بها بأس.
3094 (24) يب 121 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه