وإن ذكرت اليوم المتوسط فمعه يوم قبله ويوم بعده، ولو ذكرت يوما في الجملة فهو الحيض.
ثم نقول في الصورة الأولى: إن طابق عروض الدم أول الحيض الذي ذكرته فبعد الثالث يحتمل أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض وأعمال منقطعة الحيض، بأن تفعل لاحتمال الانقطاع عند كل صلاة إلى العاشر إن لم يحصل لها بالتمييز عدد يطابق ما ذكرته.
وإن لم يطابق عروض الدم أول الحيض فما قبله يتبين بالتجاوز أنه استحاضة قطعا، وما بعده إلى العاشر فيه ما سبق وفي الصورة الثانية يحكم لها بالحيض من حين رؤيته إلى أن يبلغ الأخير الذي ذكرته، ثم هي مستحاضة.
وفي الصورة الثالثة يحتمل في ما قبل اليوم الذي حكم لها فيه بالحيض أن تكون حائضا وأن تكون مستحاضة، فتجمع بين تكليفهما وكذا في ما بعد الثالث إلى العاشر، وتضم إلى ذلك الغسل عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع.
وفي الصورة الرابعة يحتمل في ما قبل اليوم الذي ذكرته أن تكون حائضا من حين رؤية الدم وأن تكون مستحاضة، فتجمع بين تكليفهما إليه، وكذا في ما بعده إلى عاشره، وتغسل لاجتماع الانقطاع بعده عند كل صلاة إن كمل به مع ما قبله ثلاثة، وإلا فمن حين استكمالها.
هذا كله إذا كان الوقت الذي علمته واقعا في المدة التي رأت الدم فيها بحيث يحتمل ما قلناه، وإلا اعتبرت حال الصورة الواقعة وألحقت بها أحكامها. فلو أنها ذكرت آخره مثلا، ورأت الدم قبله بيوم فقط فقد تأخرت عادتها، فالعمل بما ذكرته غير ممكن، بل تتحيض بثلاثة أيام، ثم هي كالتي لم تذكر شيئا على الأقرب.
وجميع ما سبق من الجمع بين التكليفين أو التكليفات مبني على وجوب