أ: لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب، فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع، نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض الهبة فيه، لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه فتبين صحة الهبة في نصفه.
____________________
قوله: (النوع الرابع: الجنايات:
الأول: لو وهبه عبدا مستوعبا، فقتل العبد الواهب، فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع، نصفه بالجناية، ونصفه لانتقاص الهبة فيه، لأن العبد قد صار إلى الورثة - وهو مثلا نصفه -، فتبين صحة الهبة في نصفه).
أي: لو وهب المريض عبدا مستوعبا للتركة فقتل العبد الموهوب الواهب، وحقه أن يكون القتل خطأ بقرينة قوله: (فإن اختار المتهب...)، لأن الاختيار في دفع الجاني أو فدائه إنما يكون إلى مولى العبد دون المجني عليه في الخطأ دون العمد.
فإن اختار المتهب دفع العبد دفعه أجمع - وذلك إنما يكون إذا كانت الدية بقدر قيمته فصاعدا فإنه حينئذ كل شئ نفذت فيه الهبة تعلقت به الجناية، إذ لا يستحق المولى على مملوكه الجاني مالا. وكل ما تعلقت به الجناية أخذ بها إذا رضي المولى، فحينئذ يصير العبد كله لورثة الواهب، بعضه بالجناية، وبعضه بانتقاض الهبة فيه، فتبين صحة الهبة في نصفه، لأن الحاصل للورثة - وهو مجموعه - بقدر النصف مرتين، وكل ما نفذ فيه التصرف فلا بد من حصول ضعفه للورثة.
فإن قيل: إذا كان العبد للورثة على كل حال، فأي فائدة في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة؟
قلنا: ربما صدر منه تصرف يقف على الإذن قبل أخذ الورثة له، فبعلم قدر ما صار إلى المتهب يعلم مقدار التوقف على رضاه من التصرف. وكذا فطرته لو حدث في
الأول: لو وهبه عبدا مستوعبا، فقتل العبد الواهب، فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع، نصفه بالجناية، ونصفه لانتقاص الهبة فيه، لأن العبد قد صار إلى الورثة - وهو مثلا نصفه -، فتبين صحة الهبة في نصفه).
أي: لو وهب المريض عبدا مستوعبا للتركة فقتل العبد الموهوب الواهب، وحقه أن يكون القتل خطأ بقرينة قوله: (فإن اختار المتهب...)، لأن الاختيار في دفع الجاني أو فدائه إنما يكون إلى مولى العبد دون المجني عليه في الخطأ دون العمد.
فإن اختار المتهب دفع العبد دفعه أجمع - وذلك إنما يكون إذا كانت الدية بقدر قيمته فصاعدا فإنه حينئذ كل شئ نفذت فيه الهبة تعلقت به الجناية، إذ لا يستحق المولى على مملوكه الجاني مالا. وكل ما تعلقت به الجناية أخذ بها إذا رضي المولى، فحينئذ يصير العبد كله لورثة الواهب، بعضه بالجناية، وبعضه بانتقاض الهبة فيه، فتبين صحة الهبة في نصفه، لأن الحاصل للورثة - وهو مجموعه - بقدر النصف مرتين، وكل ما نفذ فيه التصرف فلا بد من حصول ضعفه للورثة.
فإن قيل: إذا كان العبد للورثة على كل حال، فأي فائدة في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة؟
قلنا: ربما صدر منه تصرف يقف على الإذن قبل أخذ الورثة له، فبعلم قدر ما صار إلى المتهب يعلم مقدار التوقف على رضاه من التصرف. وكذا فطرته لو حدث في