____________________
الثمن دون الزائد بالمحاباة في العبد. واعلم أن في بعض النسخ: إنما هو فيما يخرجه عن ملكه، وكلاهما صحيح.
قوله: (وكذا لو وهب أو ورث).
قد سبق ذكر ما إذا وهب قريبه فلا وجه لإعادته، وحكم ما إذا ورث قريبه حكم ما إذا قبل هبته أو الوصية به.
قوله: (وكذا المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض).
أي: وكذا الحكم في المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه، أو قبل هبته أو ورثة، فإنه ليس للغرماء سوى أعيان أمواله التي يتعلق الحجر بها، وليس هذا من ذاك، فعلى هذا لو اشتراه بثمن في ذمته صح.
وينبغي أن يزاد بالمحجور عليه المحجور عليه للسفه، فإن قبوله هبة القريب والوصية به ليس فيه تصرف في شئ من ماله. وعبارة السفيه صحيحة، لكن قد سبق في الهبة ما يقتضي عدم جواز القبول لو كان فقيرا.
وأما المديون المريض فإنه لا حجر لأرباب الديون عليه ما دام حيا، فله أن يقبل الهبة والوصية، وأن يشتري القريب الذي ينعتق عليه بثمن المثل وأزيد.
ولا يعتبر في الزائد عن الثلث، إلا إجازة الوارث خاصة، لأن موضع الدين الذمة، ولا يتعلق بالمال إلا بالموت أو الحجر، نعم لو ضاقت التركة عن الدين بسبب التبرعات لم ينفذ ما قصرت التركة بسببه عن الوفاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو وهب ابنه، فقبله وقيمته مائة، وخلف مائتين وابنا آخر، عتق وأخذ مائة).
لا بحث في هذه المسألة عندنا، وكأنه أراد بذكرها الرد على الشافعي، فإن له قولا بأن الابن المنعتق لا يرث، لأنه وصية فلا يجامع الميراث، وكلاهما ممنوع.
قوله: (وكذا لو وهب أو ورث).
قد سبق ذكر ما إذا وهب قريبه فلا وجه لإعادته، وحكم ما إذا ورث قريبه حكم ما إذا قبل هبته أو الوصية به.
قوله: (وكذا المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض).
أي: وكذا الحكم في المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه، أو قبل هبته أو ورثة، فإنه ليس للغرماء سوى أعيان أمواله التي يتعلق الحجر بها، وليس هذا من ذاك، فعلى هذا لو اشتراه بثمن في ذمته صح.
وينبغي أن يزاد بالمحجور عليه المحجور عليه للسفه، فإن قبوله هبة القريب والوصية به ليس فيه تصرف في شئ من ماله. وعبارة السفيه صحيحة، لكن قد سبق في الهبة ما يقتضي عدم جواز القبول لو كان فقيرا.
وأما المديون المريض فإنه لا حجر لأرباب الديون عليه ما دام حيا، فله أن يقبل الهبة والوصية، وأن يشتري القريب الذي ينعتق عليه بثمن المثل وأزيد.
ولا يعتبر في الزائد عن الثلث، إلا إجازة الوارث خاصة، لأن موضع الدين الذمة، ولا يتعلق بالمال إلا بالموت أو الحجر، نعم لو ضاقت التركة عن الدين بسبب التبرعات لم ينفذ ما قصرت التركة بسببه عن الوفاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو وهب ابنه، فقبله وقيمته مائة، وخلف مائتين وابنا آخر، عتق وأخذ مائة).
لا بحث في هذه المسألة عندنا، وكأنه أراد بذكرها الرد على الشافعي، فإن له قولا بأن الابن المنعتق لا يرث، لأنه وصية فلا يجامع الميراث، وكلاهما ممنوع.