____________________
النصيب المجهول بقدر نصيب الابن الحاصل له بعد الوصية، وقد علم أن نصيب الابن سهمان، فالنصيب المجهول يجب أن يكون سهمين أيضا.
وفائدة قوله: (ثم نعود ونقول...) تقسيم التركة على الابنين والموصى له، وذلك أنه لما فرض المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وساق الكلام إلى آخره، تبين به قدر النصيب المجهول، فكان الغرض الأقصى منه معرفة قدر النصيب. وأما تقسيم المال على الوارث والموصي له على وجه يطابق مراد الموصي، فهو مفاد قوله: (ثم نعود فنقول).
وإن أردت استخراجه بالجبر فخذ مالا وادفع منه نصيبا إلى الموصى له، واسترجع من النصيب بقدر ثلث الباقي من المال بعده، وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب، فيصير مالا وثلث مال إلا نصيبا وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة - وهي نصيبان -، فإذا جبرت كان مال وثلث مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثا، فالمال اثنان ونصف إذا بسطتها كانت خمسة.
قوله: (لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء، فطريقه أن يجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب، فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية، فإذا جعلنا المال
وفائدة قوله: (ثم نعود ونقول...) تقسيم التركة على الابنين والموصى له، وذلك أنه لما فرض المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وساق الكلام إلى آخره، تبين به قدر النصيب المجهول، فكان الغرض الأقصى منه معرفة قدر النصيب. وأما تقسيم المال على الوارث والموصي له على وجه يطابق مراد الموصي، فهو مفاد قوله: (ثم نعود فنقول).
وإن أردت استخراجه بالجبر فخذ مالا وادفع منه نصيبا إلى الموصى له، واسترجع من النصيب بقدر ثلث الباقي من المال بعده، وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب، فيصير مالا وثلث مال إلا نصيبا وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة - وهي نصيبان -، فإذا جبرت كان مال وثلث مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثا، فالمال اثنان ونصف إذا بسطتها كانت خمسة.
قوله: (لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء، فطريقه أن يجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب، فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية، فإذا جعلنا المال