ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال، أو في طائفة من الأولاد، أو في المال خاصة، وللآخر في الباقي أوفي الأولاد، صح.
ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا، ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد.
____________________
قوله: (ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه).
لكونه مشروعا يتعلق به الفرض، فيكون مع حياة الآخر وصيا حال الاجتماع، وبعد موته وصيا بالاستقلال، فيرجع إلى قسمين من الأقسام الأربعة.
قوله: (ولو شرط لأحدهما النظر في قسط المال، أو طائفة من الأولاد، أو في المال خاصة، والآخر في الباقي أو في الأولاد صح).
في العبارة لف ونشر، والتقدير: لو شرط لأحدهما النظر في قسط المال - أي في قسط منه - أو جعل له النظر في طائفة من الأولاد، وللآخر النظر في باقي المال والأولاد، أو اشترط لأحدهما النظر في المال خاصة وللآخر النظر في الأولاد، فيكون الآخر معطوفا على المجرور في قوله: (لأحدهما)، ووجه الصحة ظاهر.
قوله: (ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا).
لأن الوصية الثانية إنما تكون رجوعا عن الأولى مع المنافاة بينهما، ولا منافاة بين كون زيد وعمرو وصيين.
قوله: (ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد).
وجهه أنه أفرده بالوصاية إليه وقد ثبت له، فلا تزول.
فإن قيل: لو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف، وما ذاك إلا لأنه لم يرض برأي واحد، فكذا إذا لم يقبل عمرو.
قلنا: فرق بين حال القبول وعدمه، فإنه إنما جعله غير مستقل على تقدير اقتضاء الضميمة، ذلك على تقدير قبول عمرو، ولم يقبل.
لكونه مشروعا يتعلق به الفرض، فيكون مع حياة الآخر وصيا حال الاجتماع، وبعد موته وصيا بالاستقلال، فيرجع إلى قسمين من الأقسام الأربعة.
قوله: (ولو شرط لأحدهما النظر في قسط المال، أو طائفة من الأولاد، أو في المال خاصة، والآخر في الباقي أو في الأولاد صح).
في العبارة لف ونشر، والتقدير: لو شرط لأحدهما النظر في قسط المال - أي في قسط منه - أو جعل له النظر في طائفة من الأولاد، وللآخر النظر في باقي المال والأولاد، أو اشترط لأحدهما النظر في المال خاصة وللآخر النظر في الأولاد، فيكون الآخر معطوفا على المجرور في قوله: (لأحدهما)، ووجه الصحة ظاهر.
قوله: (ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا).
لأن الوصية الثانية إنما تكون رجوعا عن الأولى مع المنافاة بينهما، ولا منافاة بين كون زيد وعمرو وصيين.
قوله: (ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد).
وجهه أنه أفرده بالوصاية إليه وقد ثبت له، فلا تزول.
فإن قيل: لو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف، وما ذاك إلا لأنه لم يرض برأي واحد، فكذا إذا لم يقبل عمرو.
قلنا: فرق بين حال القبول وعدمه، فإنه إنما جعله غير مستقل على تقدير اقتضاء الضميمة، ذلك على تقدير قبول عمرو، ولم يقبل.