ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور، لأن العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفديه بمثلهما من الدية، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
ه: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهب بنصف قيمته، جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية، وذلك خمسون إلا نصف شئ، ويبقى لورثه الواهب خمسون إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان، فإذا جبرت
____________________
وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، هي جزء واحد من ثلاثة عشر جزءا من العبد.
قوله: (ولو كانت قيمته ألفا...).
من هذا يعلم أن الدور أنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة، فلو قلنا: إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق. وكذا لو اختار دفع الجاني.
قوله: (لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية - وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة - وهو شيئان - فإذا
قوله: (ولو كانت قيمته ألفا...).
من هذا يعلم أن الدور أنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة، فلو قلنا: إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق. وكذا لو اختار دفع الجاني.
قوله: (لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية - وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة - وهو شيئان - فإذا