____________________
الدخول، لأنه إذا دخل استقر المهر فلم يبطل بالفسخ، فلا يلزم المحذور.
قوله: (ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه، فقبل عتقت ولم ترث، وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل الإرث).
أي: لو أوصى موص لرجل ببنته فمات الموصي والموصى له أيضا قبل القبول، قام وارثه مقامه كما تقدم. فلو كان الوارث أخا فقبل الوصية عتقت البنت ولم ترث من تركة أبيها شيئا، إذ لو ورثت لحجبت الأخ ويخرج عن كونه وارثا، فيبطل قبوله، فيبطل العتق والإرث، فيكون ثبوت الإرث مؤديا إلى نفيه، فيكون محالا.
لكن يرد عليه بناء على أن القبول كاشف عن لزوم ثبوت الإرث لتبين نفوذ العتق من حين إيقاعه، فلا يكون الأخ وارثا، بل يكون محجوبا بالبنت، لاستحالة أن يرث الأبعد مع وجود الأقرب.
وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال في أول كتاب الوصايا في البحث عن أن قبول الوصية كاشف أو ناقل بما حاصله: إن القبول يكفي لصحته كون القابل وارثا ظاهرا، إلا في نفس الأمر كالإقرار، وعلى ذلك بنى الحكم في الاحتمال المذكور في مسألة ابني عم المذكورة في تصرفات المريض.
وفي هذا الجواب نطر، لأن الإقرار يتصور صحته من الوارث ظاهرا لا في نفس الأمر، بل يتعين ذلك، وإلا لكان الإقرار كذبا. وأما القبول فإنما يعتبر من الوارث حقيقة، إذ لو قبل الوارث ظاهرا، مع وجود وارث حقيقة هو أقرب منه ثم تبين الحال، لم يعتد بذلك القبول قطعا.
ولا استبعاد في أن يقال: إذا قبل الأخ بعد ثبوت استحقاقه جميع التركة، انكشف لنا عتق البنت دون إرثها، لوجود منافيه - وهو استحقاق الأخ الإرث بعد موت أخيه - فلا سبيل إلى بطلانه لتحقق ثبوته. والتحقيق أنه قد تعارض شيئان:
قوله: (ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه، فقبل عتقت ولم ترث، وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل الإرث).
أي: لو أوصى موص لرجل ببنته فمات الموصي والموصى له أيضا قبل القبول، قام وارثه مقامه كما تقدم. فلو كان الوارث أخا فقبل الوصية عتقت البنت ولم ترث من تركة أبيها شيئا، إذ لو ورثت لحجبت الأخ ويخرج عن كونه وارثا، فيبطل قبوله، فيبطل العتق والإرث، فيكون ثبوت الإرث مؤديا إلى نفيه، فيكون محالا.
لكن يرد عليه بناء على أن القبول كاشف عن لزوم ثبوت الإرث لتبين نفوذ العتق من حين إيقاعه، فلا يكون الأخ وارثا، بل يكون محجوبا بالبنت، لاستحالة أن يرث الأبعد مع وجود الأقرب.
وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال في أول كتاب الوصايا في البحث عن أن قبول الوصية كاشف أو ناقل بما حاصله: إن القبول يكفي لصحته كون القابل وارثا ظاهرا، إلا في نفس الأمر كالإقرار، وعلى ذلك بنى الحكم في الاحتمال المذكور في مسألة ابني عم المذكورة في تصرفات المريض.
وفي هذا الجواب نطر، لأن الإقرار يتصور صحته من الوارث ظاهرا لا في نفس الأمر، بل يتعين ذلك، وإلا لكان الإقرار كذبا. وأما القبول فإنما يعتبر من الوارث حقيقة، إذ لو قبل الوارث ظاهرا، مع وجود وارث حقيقة هو أقرب منه ثم تبين الحال، لم يعتد بذلك القبول قطعا.
ولا استبعاد في أن يقال: إذا قبل الأخ بعد ثبوت استحقاقه جميع التركة، انكشف لنا عتق البنت دون إرثها، لوجود منافيه - وهو استحقاق الأخ الإرث بعد موت أخيه - فلا سبيل إلى بطلانه لتحقق ثبوته. والتحقيق أنه قد تعارض شيئان: