____________________
ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه "، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: " ما بينه وبين سنة " (1).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: " إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها " (2)، وهذه الرواية تتناول مطلق المطلقة بائنة وغيرها.
ولا يخفى أن قول المصنف: (فلو مات بعد الحول ولو بساعة) وإن أشعر باعتبار الساعة إلا أنه لا يراد ظاهره، لدلالة الأخبار على أنه لو مات بعد الحول لم ترثه وذلك صادق بأقل من ساعة.
ويدل على الثاني ما رواه الحلبي وأبو بصير وأبو العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة " (3).
قوله: (والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة، وسؤالها الطلاق، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول، إلا في العدة الرجعية).
ما قربه المصنف هنا من انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة وسؤالها الطلاق، هو مختار الشيخ في الاستبصار (4)، وأبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي (5)، وتدل عليه رواية
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: " إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها " (2)، وهذه الرواية تتناول مطلق المطلقة بائنة وغيرها.
ولا يخفى أن قول المصنف: (فلو مات بعد الحول ولو بساعة) وإن أشعر باعتبار الساعة إلا أنه لا يراد ظاهره، لدلالة الأخبار على أنه لو مات بعد الحول لم ترثه وذلك صادق بأقل من ساعة.
ويدل على الثاني ما رواه الحلبي وأبو بصير وأبو العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة " (3).
قوله: (والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة، وسؤالها الطلاق، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول، إلا في العدة الرجعية).
ما قربه المصنف هنا من انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة وسؤالها الطلاق، هو مختار الشيخ في الاستبصار (4)، وأبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي (5)، وتدل عليه رواية