____________________
محسوبا من التركة، فتنتقص به وينقص به الثلث لا محالة.
فإذا لوحظ ذلك وخرجت العطية والتبرع من الثلث في الحال المذكور تبينا صحتها من حين وقوعها، وصحة جميع ما يترتب عليها.
وإن لم تخرج تبينا صحة ما يحتمله الثلث منها، وصحة ما يترتب عليها بالنسبة، فإن نمى المعطى - وهو المتبرع به كما في الشجرة والدابة -، أو كسب شيئا - لو كان عبدا كاسبا - قسم بين الورثة وبين صاحبه إن كان له صاحب، وإن كان معتقا فذلك القسم له على قدر ما نفذ فيه من التصرف، وما بقي منه على الرق لهم.
ولا يخفى أن قوله: (فربما أفضى إلى الدور) تفريع على قوله: (فإن نمى...)، ولا يحسن الإتيان بقوله: (فربما)، لأن الدور لازم في هذه الحالة، لأن الكسب والنماء فيهما حق للسيد، وبزيادته تزيد التركة، فيزيد العتق وما في معناه، فتقل التركة بزيادة حق العتيق والمتبرع عليه في النماء والكسب.
ومعرفة حق كل من الوارث والمعطي إنما يكون مع معرفة حق الأخر، لأن حق الوارث إنما يعرف إذا عرف مقدار ما نفذ فيه التبرع، وهو موقوف على معرفة قدر التركة، ولا يعرف إلا إذا عرف مقدار حق المتبرع عليه، ولا يعرف إلا إذا عرف حق الوارث، فالدور لازم لا محالة اللهم إلا إذا أريد التفريع على أصل الباب، بحيث يعم نماء ما خرج من الثلث، ويكون الدور لازما فيما لا يخرج خاصة، إلا أن ذلك مستبعد.
قوله: (فلو أعتق عبده ولا شئ سواه، فكسب مثل قيمته ثم مات السيد، فللعبد من كسبه بقدر ما عتق، وباقيه للسيد فيزداد به مال السيد، وتزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه، فينقص به حق السيد من الكسب
فإذا لوحظ ذلك وخرجت العطية والتبرع من الثلث في الحال المذكور تبينا صحتها من حين وقوعها، وصحة جميع ما يترتب عليها.
وإن لم تخرج تبينا صحة ما يحتمله الثلث منها، وصحة ما يترتب عليها بالنسبة، فإن نمى المعطى - وهو المتبرع به كما في الشجرة والدابة -، أو كسب شيئا - لو كان عبدا كاسبا - قسم بين الورثة وبين صاحبه إن كان له صاحب، وإن كان معتقا فذلك القسم له على قدر ما نفذ فيه من التصرف، وما بقي منه على الرق لهم.
ولا يخفى أن قوله: (فربما أفضى إلى الدور) تفريع على قوله: (فإن نمى...)، ولا يحسن الإتيان بقوله: (فربما)، لأن الدور لازم في هذه الحالة، لأن الكسب والنماء فيهما حق للسيد، وبزيادته تزيد التركة، فيزيد العتق وما في معناه، فتقل التركة بزيادة حق العتيق والمتبرع عليه في النماء والكسب.
ومعرفة حق كل من الوارث والمعطي إنما يكون مع معرفة حق الأخر، لأن حق الوارث إنما يعرف إذا عرف مقدار ما نفذ فيه التبرع، وهو موقوف على معرفة قدر التركة، ولا يعرف إلا إذا عرف مقدار حق المتبرع عليه، ولا يعرف إلا إذا عرف حق الوارث، فالدور لازم لا محالة اللهم إلا إذا أريد التفريع على أصل الباب، بحيث يعم نماء ما خرج من الثلث، ويكون الدور لازما فيما لا يخرج خاصة، إلا أن ذلك مستبعد.
قوله: (فلو أعتق عبده ولا شئ سواه، فكسب مثل قيمته ثم مات السيد، فللعبد من كسبه بقدر ما عتق، وباقيه للسيد فيزداد به مال السيد، وتزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه، فينقص به حق السيد من الكسب