____________________
ذلك الوقت موجبها، ومؤنة موته، ونحو ذلك.
ولو اكتسب شيئا كانت حصة المتهب من الكسب ثابتة على ملكه، فلو اكتسب مثل قيمته قبل القتل ثم قتل، أو بعد الجناية وقبل الموت، فالدور لازم، إذ لا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة إلا إذا عرف قدر نصيب المتهب من الكسب.
وبالعكس، فنقول: صحت الهبة في شئ من العبد وتبعه من الكسب شئ، ثم يرجع ما صحت الهبة فيه إلى الورثة بدفع المتهب إياه في الجناية، فصار بأيديهم مجموع العبد، وباقي الكسب معادلا لشيئين مثلا ما صحت فيه الهبة، فالعبد وكسبه في تقدير ثلاثة أشياء، فالشئ ثلثاه، فصحت الهبة في ثلثيه، وللمتهب ثلثا كسبه، والعبد، وثلث الكسب بقدر ما صحت فيه الهبة مرتين.
واعلم أن الفرض المذكور في الكتاب لا دور فيه، بل يعلم قدر ما صحت فيه الهبة بأدنى ملاحظة.
قوله: (وإن اختار الفداء فخلاف، قيل: بأقل الأمرين، وقيل:
بالأرش).
القولان في أن العبد الجاني خطأ إذا أراد مولاه افتكاكه، هل يفكه بأقل الأمرين من القيمة والأرش، أم بالأرش بالغا ما بلغ؟ قد سبق ذكرهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما في موضعه.
قوله: (فإن كانت قيمته دية، فنقول: صحت الهبة في شئ وندفع إليهم باقي العبد وقيمة ما صحت الهبة فيه، وذلك يعدل شيئين فالشئ نصف العبد).
أي: فإن كانت قيمة العبد بقدر الدية، واختار المتهب الفداء على ما دل عليه
ولو اكتسب شيئا كانت حصة المتهب من الكسب ثابتة على ملكه، فلو اكتسب مثل قيمته قبل القتل ثم قتل، أو بعد الجناية وقبل الموت، فالدور لازم، إذ لا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة إلا إذا عرف قدر نصيب المتهب من الكسب.
وبالعكس، فنقول: صحت الهبة في شئ من العبد وتبعه من الكسب شئ، ثم يرجع ما صحت الهبة فيه إلى الورثة بدفع المتهب إياه في الجناية، فصار بأيديهم مجموع العبد، وباقي الكسب معادلا لشيئين مثلا ما صحت فيه الهبة، فالعبد وكسبه في تقدير ثلاثة أشياء، فالشئ ثلثاه، فصحت الهبة في ثلثيه، وللمتهب ثلثا كسبه، والعبد، وثلث الكسب بقدر ما صحت فيه الهبة مرتين.
واعلم أن الفرض المذكور في الكتاب لا دور فيه، بل يعلم قدر ما صحت فيه الهبة بأدنى ملاحظة.
قوله: (وإن اختار الفداء فخلاف، قيل: بأقل الأمرين، وقيل:
بالأرش).
القولان في أن العبد الجاني خطأ إذا أراد مولاه افتكاكه، هل يفكه بأقل الأمرين من القيمة والأرش، أم بالأرش بالغا ما بلغ؟ قد سبق ذكرهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما في موضعه.
قوله: (فإن كانت قيمته دية، فنقول: صحت الهبة في شئ وندفع إليهم باقي العبد وقيمة ما صحت الهبة فيه، وذلك يعدل شيئين فالشئ نصف العبد).
أي: فإن كانت قيمة العبد بقدر الدية، واختار المتهب الفداء على ما دل عليه