والوصية عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية.
ويتحقق الرجوع بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، وينظمها أمور أربعة:
الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت، ونقضت، وفسخت، وهذا
____________________
واعلم أن عبارة الكتاب ليست بتلك الحسنة، لأن ظاهرها أنه أشهد العبدين على الحمل وعلى أنهما حران، ولا معنى لذلك. والمراد أنه أعتقهما كما في الرواية، لكن العبارة لا تؤديه كما ينبغي.
قوله: (ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية).
يجوز عود الضمير في (يجر) إلى الشهادة وإلى الوصي، فيجوز بالتاء والياء، وقد سبق شرح ذلك فلا حاجة إلى إعادته، بل إعادة المصنف له تكرار.
قوله: (والوصية: عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، وينظمها أمور أربعة).
قد سبق في أول بحث أحكام الوصية أن الوصية بالمال والولاية عقد جائز من الطرفين، فإعادته تكرار، إلا أنه إنما أعاده ليبني عليه أحكام الرجوع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرجوع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل.
والقول قد يكون دالا على ذلك صريحا، وقد يدل عليه ضمنا، والمراد أنه يستلزمه. وقد يدل عليه باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع، فهذه هي الأمور الأربعة.
قوله: (الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت، ونقضت، وفسخت،
قوله: (ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية).
يجوز عود الضمير في (يجر) إلى الشهادة وإلى الوصي، فيجوز بالتاء والياء، وقد سبق شرح ذلك فلا حاجة إلى إعادته، بل إعادة المصنف له تكرار.
قوله: (والوصية: عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، وينظمها أمور أربعة).
قد سبق في أول بحث أحكام الوصية أن الوصية بالمال والولاية عقد جائز من الطرفين، فإعادته تكرار، إلا أنه إنما أعاده ليبني عليه أحكام الرجوع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرجوع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل.
والقول قد يكون دالا على ذلك صريحا، وقد يدل عليه ضمنا، والمراد أنه يستلزمه. وقد يدل عليه باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع، فهذه هي الأمور الأربعة.
قوله: (الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت، ونقضت، وفسخت،