____________________
وذلك سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب أيضا، فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ مجموعها ما ذكره، أعني: سبعة وستين، وامتحانه ما ذكره.
ولا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبه عليه، لانكسارها في مخرج الربع، فالمرتفع مائتان وثمانية وستون، فمن كان له شئ من سبعة وستين أخذه مضروبا في أربعة.
قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال، فالفريضة من ستة، ونضيف آخر للوصية ونضربها في ثمانية، ثم نضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو ثمانية وأربعون - يبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسم أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون، وللموصى له كذلك، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن).
ولا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبه عليه، لانكسارها في مخرج الربع، فالمرتفع مائتان وثمانية وستون، فمن كان له شئ من سبعة وستين أخذه مضروبا في أربعة.
قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال، فالفريضة من ستة، ونضيف آخر للوصية ونضربها في ثمانية، ثم نضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو ثمانية وأربعون - يبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسم أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون، وللموصى له كذلك، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن).