____________________
الثلث وافيا به خاصة، فيبطل عتق الثاني مع عدم الإجازة، لمصادفته ما زاد على الثلث.
قوله: (ولو أعتق الشقصين دفعة، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر، واتسع الثلث للشقصين خاصة، فالأقرب عتق الشقصين خاصة).
وجه القرب أن شرط السراية اليسار مع عدم اتساع الثلث لما زاد عن الشقصين، فالشرط منتف فتنتفي السراية فينحصر التصرف في الشقصين، والفرض اتساع الثلث لهما فينعتقان.
ويحتمل أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه عتق، لأن إعتاق الشقص سبب السراية في المجموع، فيكون بمنزلة إعتاق العبدين.
ولا نسلم انتفاء شرط السراية هنا، لأن ذلك إنما هو على تقدير الحكم بعتق الشقصين معا. ولم لا يجوز أن يكون المنعتق أحدهما مع ما يقتضي السراية عتقه؟
ويمكن الجواب بأن العتق مباشرة أقوى من السراية، فلا يبطل عتق أحد الشقصين بمقتضى سراية عتق الآخر. وقد رجع المصنف عن هذا الجزم إلى الإشكال في العتق، والوجه الأول لا يخلو من قوة.
وإنما قيد بقوله: (وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر)، لأنه لو لم يكن كذلك لم يتحقق عتق مجموع العبد، فكان استرقاق بعضه لازما على هذا التقدير، فلم يكن لتغليب حكم السراية وجه حينئذ.
قوله: (ولو خرج أحدهما أقرع).
أي: لو خرج أحد الشقصين من الثلث خاصة أقرع بينهما، إذ لا سبيل إلى إعتاقهما معا، ولا ترجيح.
قوله: (ولو أعتق الشقصين دفعة، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر، واتسع الثلث للشقصين خاصة، فالأقرب عتق الشقصين خاصة).
وجه القرب أن شرط السراية اليسار مع عدم اتساع الثلث لما زاد عن الشقصين، فالشرط منتف فتنتفي السراية فينحصر التصرف في الشقصين، والفرض اتساع الثلث لهما فينعتقان.
ويحتمل أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه عتق، لأن إعتاق الشقص سبب السراية في المجموع، فيكون بمنزلة إعتاق العبدين.
ولا نسلم انتفاء شرط السراية هنا، لأن ذلك إنما هو على تقدير الحكم بعتق الشقصين معا. ولم لا يجوز أن يكون المنعتق أحدهما مع ما يقتضي السراية عتقه؟
ويمكن الجواب بأن العتق مباشرة أقوى من السراية، فلا يبطل عتق أحد الشقصين بمقتضى سراية عتق الآخر. وقد رجع المصنف عن هذا الجزم إلى الإشكال في العتق، والوجه الأول لا يخلو من قوة.
وإنما قيد بقوله: (وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر)، لأنه لو لم يكن كذلك لم يتحقق عتق مجموع العبد، فكان استرقاق بعضه لازما على هذا التقدير، فلم يكن لتغليب حكم السراية وجه حينئذ.
قوله: (ولو خرج أحدهما أقرع).
أي: لو خرج أحد الشقصين من الثلث خاصة أقرع بينهما، إذ لا سبيل إلى إعتاقهما معا، ولا ترجيح.