وذلك مثلا ما عتق وأوجبنا نصف القيمة، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه، فنقول: عتق منه شئ وعليه شئ للسيد، فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين، فأسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه.
____________________
عتق نصفه وعليه نصف قيمته، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته - وذلك مثلا ما عتق - وأوجبنا نصف القيمة، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه، فنقول: عتق منه شئ وعليه شئ للسيد، فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين، فأسقط شيئا بشئ، بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه).
لما كانت دية الإصبع بقدر قيمة العبد، ولا يجب للسيد عليه شئ إلا باعتبار ما تحرر منه - لما علم غير مرة من أنه يجب للمالك على ماله مال - لم يجب للسيد عليه من الدية إلا بقدر ما تحرر منه فيلزم الدور، إذ لا يعلم قدر ما تحرر منه حتى يعلم قدر التركة، ولا يعلم قدرها حتى يعلم قدر الحاصل من الدية، ولا يعلم قدره حتى يعلم قدر ما تحرر.
فيقال: عتق منه شئ فوجب من دية الإصبع شئ، إذ ديتها بقدر قيمته، فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل مثلي ما عتق منه - وذلك شيئان - فأسقط شيئا بشئ يبقى عبد إلا شيئا يعدل شيئا - وهو مثل ما عتق منه - فيكون المعتق نصفه.
أو يقال: عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين، فإذا أكملت عبدا إلا شيئا بالشئ الذي معه كان العبد معادلا لشيئين.
ولا يخفى أن معرفة قدر المنعتق يحصل بأدنى التفات للذهن من دون ذلك، لأن الحاصل للسيد هو قدر قيمة العبد، بعض ببطلان العتق، وبعض بالدية، سواء كان
لما كانت دية الإصبع بقدر قيمة العبد، ولا يجب للسيد عليه شئ إلا باعتبار ما تحرر منه - لما علم غير مرة من أنه يجب للمالك على ماله مال - لم يجب للسيد عليه من الدية إلا بقدر ما تحرر منه فيلزم الدور، إذ لا يعلم قدر ما تحرر منه حتى يعلم قدر التركة، ولا يعلم قدرها حتى يعلم قدر الحاصل من الدية، ولا يعلم قدره حتى يعلم قدر ما تحرر.
فيقال: عتق منه شئ فوجب من دية الإصبع شئ، إذ ديتها بقدر قيمته، فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل مثلي ما عتق منه - وذلك شيئان - فأسقط شيئا بشئ يبقى عبد إلا شيئا يعدل شيئا - وهو مثل ما عتق منه - فيكون المعتق نصفه.
أو يقال: عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين، فإذا أكملت عبدا إلا شيئا بالشئ الذي معه كان العبد معادلا لشيئين.
ولا يخفى أن معرفة قدر المنعتق يحصل بأدنى التفات للذهن من دون ذلك، لأن الحاصل للسيد هو قدر قيمة العبد، بعض ببطلان العتق، وبعض بالدية، سواء كان